- اشارة
- [استدراک ما فاتنا من مقدمة الکتاب]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [المبحث الرابع الغسل]
- اشارة
- [المقصد الأول: غسل الجنابة]
- اشارة
- [الفصل الأول: سبب الجنابة أمران]
- اشارة
- [الأول خروج المنی من الموضع المعتاد]
- اشارة
- [مسألة 137: إن عرف المنی فلا اشکال و ان لم یعرف فالشهوة و الدفق و فتور الجسد امارة علیه]
- [مسألة 138: من وجد علی بدنه أو ثوبه منیا و علم أنه منه بجنابة لم یغتسل منها وجب علیه الغسل]
- [مسألة 139: إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کل منهما أنها من أحدهما]
- [مسألة 140: البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی و قبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهرا]
- [الثانی: الجماع و لو لم ینزل]
- اشارة
- [مسألة 141: اذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون و القاصد و غیره]
- [مسألة 142: اذا خرج المنی بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بکونه منیا]
- [مسألة 143: اذا تحرک المنی عن محله بالاحتلام و لم یخرج الی الخارج لا یجب الغسل]
- [مسألة 144: یجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته]
- [مسألة 145: إذا شک فی أنه هل حصل الدخول أم لا]
- [مسألة 146: الوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة علی الاحوط]
- [الفصل الثانی فیما یتوقف صحته أو جوازه علی غسل الجنابة]
- اشارة
- [و هو أمور]
- [مسألة 147: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب]
- [مسألة 148: ما یشک فی کونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حیطانه و نحو ذلک]
- [مسألة 149: لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابة]
- [مسألة 150: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصین لا یجوز استیجارهما و لا استیجار أحدهما]
- [مسألة 151: مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة]
- [الفصل الثالث فیما یکره علی الجنب]
- [الفصل الرابع فی واجباته]
- اشارة
- [فمنها النیة]
- [و منها: غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقق به مسماه]
- [و منها: الإتیان بالغسل علی إحدی کیفیتین]
- [و منها: اطلاق الماء و طهارته و اباحته]
- [مسألة 154: الغسل الترتیبی أفضل من الغسل الارتماسی]
- [مسألة 155: یجوز العدول من الترتیبی إلی الارتماسی]
- [مسألة 156: یجوز الارتماس فیما دون الکر]
- [(مسألة 157: اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه فغسله صحیح]
- [مسألة 158: ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما علیها لا علی الزوج]
- [مسألة 159: إذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمام فجاء إلی الحمام و اغتسل و لم یستحضر النیة تفصیلا]
- [مسألة 160: اذا کان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامی]
- [مسألة 161: إذا ذهب الی الحمام لیغتسل و بعد الخروج شک فی أنه اغتسل أم لا]
- [مسألة 162: اذا کان ماء الحمام مباحا لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه]
- [مسألة 163 لا یجوز الغسل فی حوض المدرسة إلا إذا علم بعموم الوقفیة أو الإباحة]
- [مسألة 164: الماء الذی یسبلونه لا یجوز الوضوء و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن]
- [مسألة 165: لبس المئزر الغصبی حال الغسل و إن کان محرما فی نفسه]
- [الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة]
- اشارة
- [مسألة 166: الاستبراء بالبول لیس شرطا فی صحة الغسل]
- [مسألة 167: اذا بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله لم تجب اعادة الغسل]
- [مسألة 168: إذا دار أمر المشتبه بین البول و المنی]
- [مسألة 169: یجزی غسل الجنابة عن الوضوء]
- [مسألة 170: اذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شک فی أنه استبرأ بالبول أم لا]
- [مسألة 171: لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار و أن یکون لعدم امکان الاختبار]
- [مسألة 172: لو أحدث بالاصغر فی أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل]
- [مسألة 173: إذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحدث الأصغر أتمها و توضأ]
- [مسألة 174: اذا أحدث بالاکبر فی أثناء الغسل]
- [مسألة 175: اذا شک فی غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول فی غسل البدن رجع و أتی به]
- [مسألة 176: إذا غسل أحد الاعضاء ثم شک فی صحته و فساده فالظاهر أنه لا یعتنی بالشک]
- [مسألة 177: اذا شک فی غسل الجنابة بنی علی عدمه]
- [مسألة 178: إذا اجتمع علیه اغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب و بعضها مستحب]
- [مسألة 179: إذا کان یعلم اجمالا أن علیه اغسالا لکنه لا یعلم بعضها بعینه]
- [المقصد الثانی غسل الحیض]
- اشارة
- [الفصل الاول فی سببه]
- [الفصل الثانی کل دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین و لو بلحظة لا تکون له أحکام الحیض]
- [الفصل الثالث أقل الحیض ما یستمر ثلاثة أیام]
- [الفصل الرابع تصیر المرأة ذات عادة بتکرر الحیض مرتین متوالیتین]
- اشارة
- [مسألة 183: ذات العادة الوقتیة سواء کانت عددیة أم لا تتحیض بمجرد رؤیة الدم فی العادة]
- [مسألة 184: غیر ذات العادة الوقتیة سواء کانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلا کالمبتدأة]
- [مسألة 185: إذا تقدم الدم علی العادة الوقتیة أو تأخر عنها بمقدار کثیر لا یتعارف وقوعه کعشرة أیام]
- [مسألة 186: الأقوی عدم ثبوت العادة بالتمیز]
- [الفصل الخامس کلما تراه المرأة من الدم أیام العادة فهو حیض]
- [الفصل السادس اذا انقطع دم الحیض لدون العشرة]
- اشارة
- [مسألة 188: اذا استبرئت فخرجت القطنة ملوثة]
- [مسألة 189: قد عرفت حکم الدم اذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة و غیرها]
- [مسألة 190: المراد من المبتدئة و المضطربة و وظیفتهما]
- [مسألة 191: اذا کانت ذات عادة عددیة فقط و نسیت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر و لم یتجاوز العشرة]
- [مسألة 192: اذا کانت ذات عادة وقتیة فقط و نسیتها ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثة أیام أو أکثر و لم یتجاوز العشرة]
- [مسألة 193: إذا کانت ذات عادة عددیة و وقتیة فنسیتها ففیها صور]
- [مسألة 194: اذا کانت المرأة ذات عادة مرکبة]
- [الفصل السابع فی احکام الحیض]
- اشارة
- [مسألة 195: یحرم علی الحائض جمیع ما یشترط فیه الطهارة من العبادات]
- [مسألة 196: یحرم وطئها فی القبل علیها]
- [مسألة 197: الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الکفارة عن الوطء]
- [مسألة 198: لا یصح طلاق الحائض و ظهارها اذا کانت مدخولا بها و لو دبرا]
- [مسألة 199: یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الاکبر]
- [مسألة 200: یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان]
- [مسألة 201: الظاهر انها تصح طهارتها من الحدث الاکبر غیر الحیض]
- [مسألة 202: یستحب لها التحشی و الوضوء فی وقت کل صلاة واجبة و الجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة ذاکرة للّه تعالی]
- [مسألة 203: یکره لها الخضاب بالحناء و غیرها]
- [المقصد الثالث الاستحاضة]
- اشارة
- [مسألة 204: دم الاستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق]
- [مسألة 205: الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة و متوسطة و کثیرة]
- [مسألة 206: الأحوط لها الاختبار حال الصلاة بادخال القطنة فی الموضع المتعارف و الصبر علیها بالمقدار المتعارف]
- [مسألة 207: حکم القلیلة وجوب تبدیل القطنة أو تطهیرها]
- [مسألة 208: حکم المتوسطة مضافا إلی ما ذکر من الوضوء]
- [مسألة 209: حکم الکثیرة مضافا الی وجوب تجدید القطنة و الغسل للصبح غسلان آخران]
- [مسألة 210: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین]
- [مسألة 211: اذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب الغسل الظهرین و آخر للعشاءین]
- [مسألة 212: اذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلک الاعمال]
- [مسألة 213: إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تأخیر الصلاة الیها]
- [مسألة 214: إذا انقطع انقطاع برء و جددت الوظیفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة]
- [مسألة 215: إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین]
- [مسألة 216: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی]
- [مسألة 217: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الأولی]
- [مسألة 218: قد عرفت أنه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء و الغسل]
- [مسألة 219: یجب علیها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة و شدة بخرقة و نحو ذلک]
- [مسألة 220: الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة علی فعل الأغسال النهاریة فی الکثیرة و علی غسل اللیلة الماضیة]
- [المقصد الرابع النفاس]
- اشارة
- [مسألة 221: دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها]
- [مسألة 222: الدم الخارج قبل ظهور الولد لیس بنفاس]
- [مسألة 223: النفساء ثلاثة أقسام]
- [مسألة 224: اذا رأت الدم فی الیوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد فی الیوم العاشر من الولادة أو قبله]
- [مسألة 225: النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة]
- [مسألة 226: ما تراه النفساء من الدم الی عشرة أیام بعد تمام نفاسها فهو استحاضة]
- [المقصد الخامس غسل الاموات]
- اشارة
- [الفصل الأول فی أحکام الاحتضار]
- [الفصل الثانی فی الغسل]
- اشارة
- [مسألة 228: اذا کان المغسل غیر الولی فلا بد من اذن الولی]
- [مسألة 229: البالغون فی کل طبقة مقدمون علی غیرهم و الذکور مقدمون علی الاناث]
- [مسألة 230: إذا تعذر استیذان الولی لعدم حضوره مثلا]
- [مسألة 231: اذا أوصی أن یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول]
- [مسألة 232: یجب فی التغسیل طهارة الماء و اباحته]
- [مسألة 233: یجزی غسل المیت قبل برده]
- [مسألة 234: إذا تعذر السدر و الکافور فالاحوط وجوبا الجمع بین التیمم و تغسیله ثلاث مرات بالماء القراح]
- [مسألة 235: یعتبر فی کل من السدر و الکافور أن لا یکون کثیرا بمقدار یوجب خروج الماء عن الاطلاق الی الاضافة]
- [مسألة 236: إذا تعذر الماء أو خیف تناثر لحم المیت بالتغسیل یمم علی الأحوط وجوبا ثلاث مرات]
- [مسألة 237: یجب أن یکون التیمم بید الحی]
- [مسألة 238: یشترط فی الانتقال الی التیمم الانتظار]
- [مسألة 239: إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة خارجیة أو منه وجب تطهیره]
- [مسألة 240: إذا خرج من المیت بول أو منی لا تجب إعادة غسله و لو قبل الوضع فی القبر]
- [مسألة 241: لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت]
- [مسألة 242: لا یجوز أن یکون المغسل صبیا علی الاحوط وجوبا]
- [مسألة 243 یجب فی المغسل أن یکون مماثلا للمیت فی الذکورة و الانوثة]
- [مسألة 244: إذا اشتبه میت بین الذکر و الأنثی غسله کل من الذکر و الأنثی من وراء الثیاب]
- [مسألة 245: إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابی أمره المسلم أن یغتسل أولا ثم یغسل المیت]
- [مسألة 246: إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف و الکتابی سقط الغسل]
- [مسألة 247: إذا دفن المیت بلا تغسیل عمدا أو خطأ جاز]
- [مسألة 248: إذا مات المیت محدثا بالأکبر کالجنابة أو الحیض لا یجب إلا تغسیله غسل میت]
- [مسألة 249: إذا کان محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی]
- [مسألة 250: یجب تغسیل کل مسلم حتی المخالف]
- [مسألة 251: مستحبات تغسیل المیت]
- [الفصل الثالث فی التکفین]
- اشارة
- [مسألة 252: لا بد فی التکفین من إذن الولی]
- [مسألة 253: اذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار علی المیسور]
- [مسألة 254: لا یجوز اختیارا التکفین بالحریر]
- [مسألة 255: لا یجوز التکفین بالمغصوب]
- [مسألة 256: یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص]
- [مسألة 257: اذا تنجس الکفن بنجاسة من المیت أو من غیره وجب ازالتها]
- [مسألة 258: القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدین و الوصیة]
- [مسألة 259: کفن الزوجة علی زوجها]
- [مسألة 260: یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها یساره]
- [مسألة 261: کما ان کفن الزوجة علی زوجها کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر و الکافور و غیرهما]
- [مسألة 262: الزائد علی المقدار الواجب من الکفن و سائر مؤن التجهیز لا یجوز اخراجه من الاصل الا مع رضا الورثة]
- [مسألة 263: کفن واجب النفقة من الاقارب فی ماله لا علی من تجب علیه النفقة]
- [مسألة 264: إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فلا یترک الاحتیاط ببذله ممن تجب نفقته علیه]
- [مسألة 265: یستحب لکل أحد أن یهیئ کفنه قبل موته و أن یکرر نظره الیه]
- [الفصل الرابع فی التحنیط]
- [الفصل الخامس فی الجریدتین]
- [الفصل السادس فی الصلاة علیه]
- اشارة
- [مسألة 271 فی کیفیة صلاة المیت]
- [مسألة 272: لا یعتبر فی الصلاة علی المیت الطهارة من من الحدث و باقی شرائط الصلاة الواجبة]
- [مسألة 273: إذا شک فی أنه صلی علی الجنازة أم لا بنی علی العدم]
- [مسألة 274: یجوز تکرار الصلاة علی المیت الواحد لکنه مکروه]
- [مسألة 275: لو دفن المیت بلا صلاة صحیحة صلی علی قبره]
- [مسألة 276: یستحب أن یقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و صدر المرأة]
- [مسألة 277: إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة]
- [مسألة 278: یستحب فی صلاة المیت الجماعة]
- [مسألة 279: إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الامام کبر مع الامام و جعله أول صلاته]
- [مسألة 280: لو صلی الصبی علی المیت لم تجز صلاته عن صلاة البالغین]
- [مسألة 281: إذا کان الولی للمیت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغیرها ذکرا کان أم انثی]
- [مسألة 282: لا یتحمل الإمام فی صلاة المیت شیئا عن المأموم]
- [مسألة 283: قد ذکروا للصلاة علی المیت آدابا]
- [مسألة 284: أقل ما یجزی من الصلاة]
- [الفصل السابع فی التشییع]
- [الفصل الثامن فی الدفن]
- اشارة
- [مسألة 285: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین]
- [مسألة 286: إذا ماتت الحامل الکافرة و مات فی بطنها حملها من مسلم دفنت فی مقبرة المسلمین]
- [مسألة 287: لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة و البالوعة]
- [مسألة 288: لا یجوز الدفن فی قبر میت قبل اندراسه و صیرورته ترابا]
- [مسألة 289: یستحب حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة]
- [مسألة 290: یکره دفن المیتین فی قبر واحد]
- [مسألة 291: یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر]
- [مسألة 292: لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن و ما بعده اذا اتفق تحقق النبش]
- [مسألة 293: یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده]
- [مسألة 294: لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعة ایدهم اللّه تعالی بوضع المیت فی موضع و البناء علیه]
- [مسألة 295: إذا وضع المیت فی سرداب جاز فتح بابه و إنزال میت آخر فیه إذا لم یظهر جسد الأول]
- [مسألة 296: إذا مات ولد الحامل دونها]
- [مسألة 297: إذا وجد بعض المیت و فیه الصدر غسل و حنط و کفن و صلی علیه و دفن]
- [مسألة 289: السقط اذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و کفن]
- [المقصد السادس غسل المس]
- اشارة
- [مسألة 299: لا فرق فی الماس و الممسوس بین أن یکون من الظاهر و الباطن]
- [مسألة 300: لا فرق بین العاقل و المجنون و الصغیر و الکبیر و المس الاختیاری و الاضطراری]
- [مسألة 301: إذا مس المیت قبل برده لم یجب الغسل بمسه]
- [مسألة 302: یجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی أو المیت اذا کانت مشتملة علی العظم]
- [مسألة 303: اذا قطع السن من الحی و کان معه لحم یسیر لم یجب الغسل بمسه]
- [مسألة 304: یجوز لمن علیه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها و قراءة العزائم]
- [المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانیة و مکانیة و فعلیة]
- [المبحث الرابع الغسل]
مبانی منهاج الصالحین المجلد 2
اشاره
سرشناسه : طباطبائی قمی، تقی، 1301 -
عنوان قراردادی : منهاج الصالحین. شرح
عنوان و نام پدیدآور : مبانی منهاج الصالحین/ تالیف تقی الطباطبایی القمی.
مشخصات نشر : قم: محلاتی ، 14ق. = 20 م. = 13 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره 978-964-7455-58-9 : ؛ ج. 4 978-964-7455-57-2 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد چهارم، 1430ق. = 1388.
یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر کتاب " منهاج الصالحین" اثر ابوالقاسم خویی است.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : خوئی، ابوالقاسم، 1278 - 1371. منهاج الصالحین -- نقد و تفسیر.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : خوئی، ابوالقاسم، 1278 - 1371. منهاج الصالحین. شرح.
رده بندی کنگره : BP183/5 /خ9م80216 1300ی
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 1852734
[استدراک ما فاتنا من مقدمه الکتاب]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد اشرف الانبیاء و المرسلین و علی آله الائمه الهداه المیامین.
و بعد یقول العبد المفتقر الی رحمه ربه الراجی توفیقه و تسدیده «ابو القاسم» خلف العلامه الجلیل المغفور له «السید علی اکبر الموسوی الخوئی» ان رساله «منهاج الصالحین» لآیه اللّه العظمی المغفور له «السید محسن الطباطبائی الحکیم» قدس سره لما کانت حاویه لمعظم المسائل الشرعیه المبتلی بها فی «العبادات و المعاملات» فقد طلب منی جماعه من اهل الفضل و غیرهم من المؤمنین أن أعلق علیها و ابین موارد اختلاف النظر فیها فاجبتهم الی ذلک.
ثم رأیت أن ادراج «التعلیقه» فی الاصل یجعل هذه الرساله اسهل تناولا و أیسر استفاده فادرجتها فیه.
مبانی منهاج الصالحین، ج 2، ص: 6
و قد زدت فیه بعض الفروع الاخری لکثره الابتلاء بها مع بعض التصرف فی العبارات من الایضاح و التیسیر و تقدیم بعض المسائل أو تأخیرها فاصبحت هذه الرساله الشریفه مطابقه لفتاوانا.
و أسأل اللّه